مسؤولية الآباء المدنية عن أفعال أبنائهم القصر
الجزء ١ · صفحة ٦٩ألحظ أن القانون العماني وافق الشريعة السلامية في أركان تحقق الخطأ، وعلى تحققها
تترتب عليها الآثار وهو التعويض أو توقف آثار العقد في المعاملات المالية على المسؤول من
الآباء
المبحث الثاني: الآثار المترتبة على أحكام مسؤولية الآباء عن أفعال أبنائهم القصر في القانون العماني
بعض الآثار المترتبة على مسؤولية الآباء القانونية عن أفعال أبنائهم القصر تحمل مسؤولية أداء العوض عنهم بفعلهم الضار، كالضمان أو الدية أو الأرش، أو وقف صحة المعاملات المالية إن كان العقد يؤدي إلى الضرر به، وتقدير التعويض اللاحق بالجسد أو النفس يعود إلى القاضي، وفقا للسلطة التقديرية بما يراه مناسبا؛ وذلك لجبر الضرر اللاحق بالمتضرر.
المطلب الأول: الضرر في المعاملات المالية:
أفعال القاصر في بعض العقود إما أن تكون نافعة له نفعا محضا أو ضارة به ضررا محضا، وعقود أخرى مترددة بين النفع والضرر، والعقود الدائرة بين النفع والضرر هي التي يتوقف على نفاذها إجازة المسؤول عنه، فذكرت المادة (??) أن التصرفات المالية للصغير المميز صحيحة متى كانت نافعة نفعا محضا وباطلة متى كانت ضارة ضررا محضا أما التصرفات الدائرة بين النفع والضرر فتنعقد صحيحة موقوفة على إجازة الولي أو الوصي أو إجازة الصغير بعد بلوغه الرشد، وكذلك يقاس عليها الصلح كما نصت المادة " المادة (506) "صلح الصبي المميز والمعتوه المأذونين صحيح إن كان نافعا وكذا الحكم في صلح الأولياء
سن
والقاصر المأذون له تكون معاملاته كالبالغ سن الرشد فتكون معاملاته نافذة فيما أذن له من العقود، ونصت المادة (94) من القانون المعاملات المدنية "الصغير المأذون له كالبالغ
ا قانون المعاملات المدنية العماني ?? / ????، ص??
المرجع السابق، ص 92
52}