مسؤولية الآباء المدنية عن أفعال أبنائهم القصر
الجزء ١ · صفحة ٧١مثليا، أو قيمته إن كان، قيميا، وذلك مع مراعاة الأحكام العامة للمسؤولية عن الفعل الضار"،
صبي
مميز
وتخرج قيمة الضمان ماله إن كان لديه، مال، كما نصت المادة (???) "إذا أتلف من أو غير مميز ومن في حكمهما مال غيره لزمه التعويض من ماله. " "، وإذا لم يوجد لديه مال أخرج عنه من لزمه مراقبته قانونا، كما نصت المادة (196) " لا يسأل أحد عن فعل غيره، ذلك للمحكمة بناء على طلب المضرور إذا رأت مبررا أن تلزم بأداء التعويض المحكوم به: أ من وجبت عليه قانونا أو اتفاقا رقابة شخص في حاجة إلى الرقابة بسبب قصره أو حالته العقلية أو الجسمية إلا إذا أثبت أنه قام بواجب الرقابة، أو أن الضرر كان لا بد واقعا ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي من العناية". "
ومع
الفرع الثاني: التعويض على الضرر الجسدي: هو الضرر الواقع على جسد الإنسان، فينتج عنه عقوبة جنائية أصلية أو فرعية والعقوبة الأصلية الجنائية هي الإعدام في قتل العمد إن لم يعفو أولياء المقتول، أو السجن أو الغرامة إن تحققت أركان الجناية، أما جناية القاصر في قتل العمد فلا تثبت في حقه العقوبة الأصلية، وذلك لوجود المانع من المساءلة الجنائية المذكورة في موانع المسؤولية في المادة (49) و (50) من قانون الجزاء العماني.
ويترتب على القاصر المساءلة المدنية عن الضرر الواقع في الجسد، فيطبق عليه أو على المسؤول عنه - قانونيا الدية والأروش ونفقة العلاج، كما نصت المادة (186) من قانون المعاملات المدني" " تسري الأحكام العامة للفعل الضار على الضرر الذي يقع على النفس أو ما دونها، وفيما يتعلق بالتعويض، فتطبق الديات والأروش، مضافا إليها نفقات العلاج الضروري" وأكدت على ذلك المادة (184) "لا تخل المسؤولية المدنية بالمسؤولية الجزائية متى
ا قانون المعاملات المدنية العماني ?? / ????، ص??
المرجع السابق، ص35
المرجع السابق، ص36
الجريد الرسمية رقم 1226، قانون الجزاء العماني رقم ? / ????، سلطنة عمان: وزارة العدل والشؤون القانونية
1439هـ /2018م، ص 13
قانون المعاملات المدنية العماني 29 / 2013، ص 34
54