مسؤولية الآباء المدنية عن أفعال أبنائهم القصر
الجزء ١ · صفحة ٧٠عنهم
سن الرشد فيما أذن له فيه، وحدد القانون خمس عشرة سنة أقل سن يجوز للآباء أن يأذنوا لأبنائهم القصر بصحة العقد مطلقا أو مقيد، إن رأوا في ذلك مصلحة، ويجوز أن يسحبوا الإذن إن رأوا في ذلك ضررا، لهم فذكرت المادة (145) من نفس القانون " للأب الإذن لولده الصغير المميز إذنا مطلقا، أو مقيدا، بإدارة أمواله أو جزء منها إذا أتم الخامسة عشرة من عمره، وآنس منه حسن التصرف، وتستمر مراقبة الأب على تصرفات ولده، أو سحب الإذن، أو تقييده، متى ظهر له أن مصلحة ولده تقتضي ذلك""
المطلب الثاني: الضرر المادي
الأصل إنه لا يسأل أحد عن ضرر غيره، فكل مسؤول عن نفسه، ولكن توجد بعض الحالات استثناها القانون، ومن ضمنها أفعال القاصر، حيث ذكرت المادة (196) من قانون المعاملات المدني "لا يسأل أحد عن فعل غيره، ومع ذلك للمحكمة بناء على طلب المضرور إذا رأت مبررا أن تلزم بأداء التعويض المحكوم به أ - من وجبت عليه قانونا أو اتفاقا رقابة شخص في حاجة إلى الرقابة بسبب قصره أو حالته العقلية أو الجسمية إلا إذا أثبت أنه قام بواجب الرقابة، أو أن الضرر كان لا بد واقعا ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي من العناية"".
والتعويض عن الضرر إما أن يكون في المال، أو على الجسد، أو على الشعور، وسنفصل
ذلك في التالي:
الفرع الأول: التعويض على الضرر المالي وهو الضرر الواقع في مال الغير، كإفساد في الممتلكات أو الزروع أو الحيوانات والقاصر إن ألحق ضررا في مال الغير وجب عليه الضمان، ولو كان الفاعل غير مميز، كما نصت المادة (176) من قانون المعاملات المدني "كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو كان غير مميز "بالتعويض" ويكون قيمة التعويض عن الضرر "بمثله إن كان
قانون المعاملات المدنية العماني ?? / ???? ص ??
المرجع السابق، ص??
" المرجع السابق، ص36
53