مقاصد تشريع الحدود في الفقه الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ٢٠"هدف، ونيَّة، عَمْد أساء إليه من غير قصد قصدي كذا
حسن القصد – فعل
كذا قصد كذا" (?)
وفي القرآن الكريم جاءت بعدة معان منها استقامة الطريق قال تعالى: وعلى الله
قصد السبيل [النحل: 9] وتأتي بمعنى العدول والوسط قال تعالى: اقصد في مشيك
[لقمان: ??].
-1
تعريف المقاصد اصطلاحا: هي جملة المصالح والمفاسد التي اعتبرها الشارع (2)،
ومنهم من عرف المقاصد بقوله: "المقاصد هي المعاني والحكم ونحوها التي راعاها
الشارع في التشريع عموما وخصوصا من أجل تحقيق مصالح العباد
(?)
ثانيا: الشريعة لغة واصطلاحا
?- تعريف الشريعة لغة من أصل مشتق من فعل ثلاثي شرع، والشريعة مورد الماء الذي يشرب منه الناس ومجراه (4)، قال ابن فارس (?): "الشين والراء والعين أصل
(?)
(1) أحمد مختار عبد الحميد (ت 1424هـ)، معجم اللغة العربية المعاصرة، ط 1 (1429 هـ - 2008 م)،، ج 3، ص ???، المادة (ق صد). باجسير، محمد بن عبد الله بن علي القواعد في توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السنة والجماعة جمعا ودراسة لناشر دار الأماجد للطباعة والنشر - الرياض ط 1 (1438 هـ - ???? م)، ج?، ص???. ينظر: محمد اليوبي مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية، وهذا التعريف هو خلاصة ما توصل إليه -حفظه الله - من مجموع التعريفات التي ذكرها.
(?)
(4)
يقصد العمانيون بالشريعة بداية الفلج فيقولون (شريعة الفلج) فمنه يشربون الماء.
??