مقاصد تشريع الحدود في الفقه الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ٢٣الفرع الثاني: التعريف اللقبي
أولا: تعريف الفقهاء المتقدمون
"قيل لا يوجد تعريف للمقاصد عند الفقهاء القدماء ولكن عبروا عنها بألفاظ؛ لأن في
ذلك الوقت لم يكن علم المقاصد علما مستقلا بذاته (?)، ومن تلك الألفاظ ومراد الشارع وأسرار الشريعة و العلل الجزائية للأحكام الفقهية وغيرها … ، ولكن وجدت آخرين يقولون أن ما ادعاه البعض على أن القدامى لم يعرفوا المقاصد هو مجرد دعوى عارية من الأدلة، وذلك لسبب بسيط هو أن تعريف مصطلح المقاصد عند المعاصرين لم يخرج عما قرره علماؤنا القدماء، مثال ذلك قول الرازي (?): " نريد بمقصود الشرع ما دلت الدلائل الشرعية على وجوب تحصيله، والسعي في رعايته والاعتناء بحفظه .... وذلك كمصلحة حفظ النفس والعقل والفرج والأموال والأعراض (?) وأحسب أن القدامى وضحوا المعنى المقصود من المقاصد ولكن لم يعرفه
كعلم.
(1) ينضر: نور الدين الخادمي علم المقاصد الشرعية، نور بنت حسن قاروت السنة النبوية المصدر الثاني للتشريع الإسلامي ومكانتها من حيث الاحتجاج والعمل، نعمان جغيم طرق الكشف عن مقاصد الشارع.
(2) " أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين الرازي، فخر الدين المعروف بابن الخطيب، المتوفى سنة 606، من أئمة الأشاعرة الذين مزجوا المذهب الأشعري بالفلسفة والاعتزال ومن أهم مؤلفاته " محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين العلماء والحكماء والمتكلمين " انظر ترجمة الرازي في ابن خلكان. الرازي، محمد بن عمر، الكاشف عن أصول الدلائل وفصول العلل، تحقيق أحمد حجازي السقا، دار الجيل، بيروت ط 1 (1404هـ - ????م)، ج??، ص 52.
من
(?)
??