مقاصد تشريع الحدود في الفقه الإسلامي وقانون الجزاء العماني: دراسة مقارنة الهنائي، عبد الرحمن بن حمود بن حميد

مقاصد تشريع الحدود في الفقه الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٢٢

الفروع منهم من أطلقها أراد بها العقيدة فقط ومنهم من أطلقها أراد بها الفقه

و

السلوك (1).

إلا أن الراجح هو كل الأوامر التي شرعها الله عز وجل لعباده، من أحكام وأوامر

ونواهي ونظم التي تخرج الإنسان من الظلمات إلى النور، سعيا إلى إقامة الغاية قال تعالى: شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحاً وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَما وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ} [الشورى: الآية 13] والشريعة هي دين الإسلام بمعنى

"1

شامل، أي ما شرعه الله لعباده من العقائد والعبادات والأخلاق والمعاملات ونظم الحياة، في

?

شعبها المختلفة، لتحقيق سعادتها في الدنيا والآخرة (?) فالشريعة هي الفرائض والحدود والأوامر

والنواهي والعقائد.

(1)

السفياني، عابد بن محمد الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية، الناشر مكتبة المنارة مكة المكرمة - المملكة

العربية السعودية، ط 1 (1408 هـ – ???? م)، ص 52.

(4)

السعدي، إسحاق بن عبد الله كتاب دراسات في تميز الأمة الإسلامية وموقف المستشرقين منه، الناشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية قطرط 1 (1434 هـ - 2013 م)، ج ?، ص 304.

??