مقاصد تشريع الحدود في الفقه الإسلامي وقانون الجزاء العماني: دراسة مقارنة الهنائي، عبد الرحمن بن حمود بن حميد

مقاصد تشريع الحدود في الفقه الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٣٠

أصابته العقوبة المقررة لها دون نظر إلى رأي المجني عليه أو إلى شخصية الجاني، وليس لولي الأمر

أن يعفو عن الجريمة أو العقوبة بحال من الأحوال" (?)

ثانيا: القصاص وهي أيضا من الجرائم الماسة بأمن المجتمع، وهي في جرائم القتل العمد وشبه العمد والخطأ أو الجرح العمد والخطأ والشريعة وضعت هذه الجريمة عقوبتان إما القصاص أو الدية " فمن ارتكب جريمة من هذه الجرائم أصابته العقوبة المقررة لها دون نظر إلى ظروف الجاني وشخصيته. وإذا كانت الشريعة قد حرمت العفو على ولي الأمر فإنها قد أباحته للمجني عليه أو وليه، فإذا عفا المجني عليه أو وليه في العمد سقط القصاص وحلت محله الدية إذا كان العفو على الدية، فإذا كان العفو مجاناً سقطت الدية أيضاً (?)

ثالثا: التعزير ويدخل فيها كل الجرائم ما عدا الحدود والقصاص ويدخل فيها العقوبات

غير مقدرة وهي على ثلاثة أنواع:

-1

جرائم التعازير الأصلية.

جرائم الحدود التي لا يعاقب عليها بعقوبة مقدرة، والتي تكون

في جرائم الحدود غير التامة و جرائم الحدود التي يدرأ فيها الحد بشبهة

-?

جرائم القصاص والدية التي يعاقب عليها بعقوبة غير مقدرة،

(1)

وهي التي يعفو صاحب الدم أو المجروح فيها عن حقه.

عبد القادر عودة، التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي الناشر: دار الكاتب العربي، بيروت، تاريخ

النشر بالشاملة: ? ذو الحجة، 1431هـ ج 1، ص 612.

(?)

ينضر إلى المرجع نفسه ج1، ص 613.

??