مقاصد تشريع الحدود في الفقه الإسلامي وقانون الجزاء العماني: دراسة مقارنة الهنائي، عبد الرحمن بن حمود بن حميد

مقاصد تشريع الحدود في الفقه الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٣٩

أ – التطاول على الذات الإلهية، أو الإساءة إليها، باللفظ أو الكتابة أو الرسم أو

الإيماء، أو بأي وسيلة أخرى.

ب – الإساءة إلى القرآن الكريم أو تحريفه، أو تدنيسه.

ج – الإساءة إلى الدين الإسلامي أو إحدى شعائره، أو سب أحد الأديان السماوية.

د – التطاول على أحد الأنبياء أو الإساءة إليه باللفظ أو الكتابة أو الرسم أو الإيماء، أو

بأي طريقة أخرى.

هـ – تخريب أو تدنيس مبان أو شيء من محتوياتها إذا كانت معدة لإقامة شعائر دينية للدين

الإسلامي أو لأحد الأديان السماوية الأخرى.

المطلب الرابع: مقاصد تشريع حد للردة في الفقه الإسلامي والقانون العماني

تعاقب الشريعة الإسلامية الكافر كفرا طارئا بالقتل، فخطورة الكفر الطارئ أكبر من الكفر الأصلي، فالشريعة الإسلامية لا تجبر الكافر على الإسلام قال تعالى: لا إكراه في الدِّينِ قَدْ

تبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَى [البقرة: 256] وقال تعالى: أَفَأَنْتَ تُكْرَهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا

مُؤْمِنِينَ} [يونس: ??] ويتبين من الآيتين السابقتين أنه لا إكراه في دخول الدين الإسلامي ولقد عاش الكفار في كنف المجتمعات الإسلامية أمناء على كنائسهم وأديانهم ولم يحظ

المسلمون ما حظاه الكفار في كنف الكفار كما في واقعنا الحالي، ولكن ليس الدخول في

??