مقاصد تشريع الحدود في الفقه الإسلامي وقانون الجزاء العماني: دراسة مقارنة الهنائي، عبد الرحمن بن حمود بن حميد

مقاصد تشريع الحدود في الفقه الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٤٦

-?

أخبرنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عمرة، عن عائشة قالت: " كان

رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع السارق في ربع دينار فصاعدا (?)

ثالثا الإجماع: نقل الإجماع جماعة من أهل العلم منهم ابن حزم حيث قال"وجب القطع

في السرقة بنص القرآن، ونص السنة وإجماع الأمة" (?)، وقال النووي " وقد أجمع المسلمون على

قطع السارق في الجملة وإن اختلفوا في فروع.

منه

(?)

الفرع الثالث: عقوبة السرقة في التشريع الإسلامي وقانون الجزاء العماني.

أولا عقوبة السارق في الشريعة الإسلامية: إن ظاهر الآية الكريمة لم تبين إلا حكم

السرقة على العموم هو قطع اليد، وفصلة السنة المشرفة بعض التفاصيل فلابد من توافر الأركان

اللازمة للقطع وهي:

النصاب.

-1

الأخذ خفية، ويكون الأخذ من المكلف المسلم البالغ العاقل.

أن يكون المأخوذ مالا ويجب أن يكون المال متقوما، منقولا، محرزا، يبلغ

-?

مملوك للغير.

(1) النيسابوري، مسلم بن الحجاج بن مسلم، صحيح مسلم، رقم الحديث 1684، المحقق أحمد بن رفعت بن عثمان، ط 1 (عام 1433 هـ)، الناشر دار الطباعة العامرة – تركيا، ج ?، ص 112.

(4)

ابن حزم، علي بن أحمد

بيروت،

بن سعيد، المحلى بالآثار المحقق عبدالغفار سليمان البنداري دط دت، الناشر: دار الفكر

ج ??، ص ???.

(?) النووي، محيي

الدين يحيى بن شرف، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ط ?، (13??هـ)، لناشر: دار إحياء

التراث العربي – بيروت، ج ??، ص???.

36