مقاصد تشريع الحدود في الفقه الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ٤٦-?
أخبرنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عمرة، عن عائشة قالت: " كان
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع السارق في ربع دينار فصاعدا (?)
ثالثا الإجماع: نقل الإجماع جماعة من أهل العلم منهم ابن حزم حيث قال"وجب القطع
في السرقة بنص القرآن، ونص السنة وإجماع الأمة" (?)، وقال النووي " وقد أجمع المسلمون على
قطع السارق في الجملة وإن اختلفوا في فروع.
منه
(?)
الفرع الثالث: عقوبة السرقة في التشريع الإسلامي وقانون الجزاء العماني.
أولا عقوبة السارق في الشريعة الإسلامية: إن ظاهر الآية الكريمة لم تبين إلا حكم
السرقة على العموم هو قطع اليد، وفصلة السنة المشرفة بعض التفاصيل فلابد من توافر الأركان
اللازمة للقطع وهي:
النصاب.
-1
الأخذ خفية، ويكون الأخذ من المكلف المسلم البالغ العاقل.
أن يكون المأخوذ مالا ويجب أن يكون المال متقوما، منقولا، محرزا، يبلغ
-?
مملوك للغير.
(1) النيسابوري، مسلم بن الحجاج بن مسلم، صحيح مسلم، رقم الحديث 1684، المحقق أحمد بن رفعت بن عثمان، ط 1 (عام 1433 هـ)، الناشر دار الطباعة العامرة – تركيا، ج ?، ص 112.
(4)
ابن حزم، علي بن أحمد
بيروت،
بن سعيد، المحلى بالآثار المحقق عبدالغفار سليمان البنداري دط دت، الناشر: دار الفكر
ج ??، ص ???.
(?) النووي، محيي
الدين يحيى بن شرف، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ط ?، (13??هـ)، لناشر: دار إحياء
التراث العربي – بيروت، ج ??، ص???.
36