مقاصد تشريع الحدود في الفقه الإسلامي وقانون الجزاء العماني: دراسة مقارنة الهنائي، عبد الرحمن بن حمود بن حميد

مقاصد تشريع الحدود في الفقه الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٤٨

لا تقل عن 7 سنوات ولا تزيد 15 سنة تكون لمن سرق اسلحة وذخائر من القوات المسلحة أو

الأمن مع وجود مشددات العقوبة.

ملاحظة، يوجد في قانون الجزاء العماني الكثير من العقوبات لحالات معينة لكن لا

يسعني ذكرها وإنما اكتفيت بذكر نماذج على العقوبات.

الفرع الرابع: مقاصد تشريع حد السرقة في الفقه الاسلامي والقانون العماني

لم تأتي الشريعة الإسلامية بعقوبة قطع اليد لسارق عبثا بل كان لها

وحكمة، وإن سر

يزيد کسبه

"علة فرض عقوبة القطع للسرقة أن السارق حينما يفكر في السرقة إنما يفكر في أن بكسب غيره، فهو يستصغر ما يكسبه عن طريق الحلال ويريد أن ينميه من طريق الحرام، وهو

لا يكتفي بثمرة عمله فيطمع في ثمرة عمل غيره وهو يفعل ذلك ليزيد من قدرته على الإنفاق أو الظهور أو ليرتاح من عناء الكد والعمل أو ليأمن على مستقبله، فالدافع الذي يدفع إلى السرقة يرجع إلى هذه الاعتبارات وهو زيادة الكسب أو زيادة الثراء، وقد حاربت الشريعة هذا الدافع في نفس الإنسان بتقرير عقوبة القطع؛ لأن قطع اليد أو الرجل يؤدي إلى نقص الكسب إذ اليد والرجل كلاهما أداة العمل (?)، فالسارق عندما يعلم أن السرقة يعاقب عليها بقطع اليد فيمتنع عن السرقة فالعقوبة تزجر السارق فلا يأخذ أمال الناس بالباطل فهذي حكمة الشارع

في تعين هذه العقوبة.

(1)

عودة، عبد القادر التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي، د د ط، الناشر: دار الكاتب العربي، بيروت،

ج 1، ص 652.

??