مقاصد تشريع الحدود في الفقه الإسلامي وقانون الجزاء العماني: دراسة مقارنة الهنائي، عبد الرحمن بن حمود بن حميد

مقاصد تشريع الحدود في الفقه الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٥٤

-?

أن يأخذ المال من الحرز ولا يشترط بلوغ النصاب عند المالكية خلاف

الجمهور.

ثبوت قطع الطريق بإقرار أو شهادة رجلين عدلين.

عدم وجود شبهة.

-5

التهديد بالسلاح جهرا.

وقد رتب الجمهور عقوبات للحرابة حسب الجناية التي جناها المحارب (?):

-1

عقوبة إخافة السبيل فقط، قيل أن الإمام ينزل بهم عقوبة النفي و المالكية

يقولون مخير الإمام في أحد العقوبات الأربع.

-?

عقوبة إخافة السبيل وأخذ المال، تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، تقطع اليد

اليمنى و الرجل اليسرى.

عقوبة إخافة السبيل والقتل دون أخذ المال، يقتل الإمام المحاربين ولو عفا

أصحاب الدم؛ لأنه حق

الله تعالى وعلى هذا الجمهور.

جريمة إخافة السبيل وأخذ المال والقتل، هنا الإمام يكون بالخير.

ويزول حد الحرابة في حال توبة المحارب قبل القدرة على إمساكه كما جاء في قوله تبارك

وتعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [المائدة: 34]

فيعفى من الحقوق الماسة للمجتمع ولا يعفى عن الحقوق الماسة بالأفراد.

(1)

ينظر إلى التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي لعبدالقادر عودة.

44