مقاصد تشريع الحدود في الفقه الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ٥٣ثانيا: من
السنة
عن أنس رضي
الله
عنه قال: "قدم على النبي صلى الله عليه وسلم نفر من
عكل، فأسلموا، فاجتووا المدينة، فأمرهم أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها، ففعلوا
فصحوا، فارتدوا وقتلوا رعاتها، واستاقوا الإبل، فبعث في آثارهم، فأتي بهم، فقطع أيديهم
وأرجلهم، وسمل أعينهم، ثم لم يحسمهم حتى ماتوا" (?).
الفرع الثالث: عقوبة الحرابة في التشريع الإسلامي وقانون الجزاء العماني.
أولا: عقوبة المحارب في الشريعة الإسلامية
المحارب هو قاطع الطريق، وقد اختلف الفقهاء هل في خارج المصر أم داخل المصر
قال: الإباضية والإمام مالك ووجه في مذهب الإمام الشافعي ووجه في المذهب الإمام أحمد داخل المصر وخرجه، وخالف أبو حنيفة الجمهور وقال لا يكون إلا خار المصر ولا يحد (2).
لقد نصت آية الحرابة على أربع عقوبات هي القتل والصلب والقطع والنفي من
الأرض ويجب أن تكون الحرابة من المسلم أو الكافر بالغ عاقل ذكرا كان أو أنثى بخلاف
الحنفية فيشترطون الذكورة من شروط وجوب حد
الحرابة (?):
-1
أن يكون المال مملوكا للغير.
(1)
البخاري
، محمد بن إسماعيل (194 - 256هـ) صحيح البخاري، رقم الحديث 6417، المحقق: د. مصطفى. البغا، ط 5 (1414 هـ - ????م)، الناشر: دار ابن كثير، دار اليمامة) – دمشق، ج 6، ص 2495. ينظر إلى هميان (هيمان) الزاد إلى دار المعاد لا محمد اطفيش بداية المجتهد لابن رشد، الفقه الجنائي في الشرع الاسلامي لمحمد أبو فارس بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لحسين بن عودة العوايشة.
(?)
(?)
ينظر إلى الفقه الميسر لعبد الله محمد الطيار، وعبد الله
بن
. بن محمّد المطلق، ومحمد بن إبراهيم الموسى.
43