مقاصد تشريع الحدود في الفقه الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ٦٤و عن أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لعَنَ اللهُ الخمر وبايعها ومشتريها وعاصرها وحاملها والمحمولة إليه وشاربها (?)
الفرع الثاني: أدلة أثبات حد شرب الخمر
ثبت حد شرب الخمر في السنة النبوية فالرسول يجلد السكران أربعين جلدة، عن
الله عنه قال: "أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب في الخمر بالجريد
أنس بن مالك رضي والنعال، وجلد أبو بكر أربعين)
(?)
المطلب الثالث: عقوبة شارب الخمر في التشريع الإسلامي وقانون الجزاء العماني
الفرع الأول: عقوبة السكران في الشريعة الإسلامية
ثبتت العقوبة بالسنة النبوية الشريفة، بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد الرابعة فاقتلوه" (4)، أما تحديد الجلد فكان من قبل صحابة رسول الله، ففي عهد أبي بكر يحد السكران أربعين جلدة،
(1) النيسابوري، مسلم بن الحجاج بن مسلم صحيح مسلم، رقم الحديث ????، المحقق أحمد بن رفعت بن عثمان، ط 1 عام 1433 هـ،، الناشر دار الطباعة العامرة - تركيا، ج 6، ص 100.
(2) الأزدي البصري، الربيع بن حبيب بن عمر (ت ???هـ)، الجامِعُ الصَّحِيحُ مسند الإمام الربيع بن حبيب، رقم الحديث 976، ترتيب: أبي يعقوب يوسف الوارجلاني، صححه الإمام نور الدين عبدالله بن حميد السالمي، بدون ط، الناشر دار الفتح للطباعة والنشر، بيروت، ومكتبة الاستقامة، روي مسقط - سلطنة عمان.
(4)
البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري رقم الحديث 6391، المحقق: د. مصطفى ديب البغا، ط 5، 1414 هـ - ???? م، الناشر: دار ابن كثير، دار اليمامة - دمشق، ج?، ص 2487.
(4) الطيالسي، سليمان بن داود بن الجارود (ت 204هـ)، مسند أبي داود رقم الحديث 2458، المحقق د. محمد بن عبد المحسن التركي، ط ?، 14?? هـ - ????م، الناشر دار هجر – مصر، ج 4، ص98