مقاصد تشريع الحدود في الفقه الإسلامي وقانون الجزاء العماني: دراسة مقارنة الهنائي، عبد الرحمن بن حمود بن حميد

مقاصد تشريع الحدود في الفقه الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٦٦

عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعاطى خمرا أو شرابا مسكرا في مكان عام، أو

وجد في حالة سكر في مكان عام وكل من أحدث شغبا أو سبب إزعاجا للغير أو أقلق الراحة

العامة

سكره. بسبب

ثالثا: المادة (???) يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة،

وبغرامة لا تقل عن (???) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (????) ألف ريال عماني،

أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قدم إلى شخص لم يكمل (18) الثامنة عشرة من عمره خمرا أو شرابا مسكرا، أو حرضه على تعاطيه.

ويجوز الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة.

المطلب الرابع: مقاصد تشريع حد شرب الخمر في الفقه الإسلامي والقانون العماني

إن شرب الخمر فيه ضياع للعقول فإذا فقد الإنسان عقله أصبح كالحيوان

الذي لا قيمة له، وقد كرم الله الإنسان عن باقي مخلوقاته بالعقل الذي يمكنه أن يميز به بين الحق والباطل و الخير والشر وأن يتفكر به في مخلوقات الله ويعمر به الأرض بل هو

مناط التكليف، فإذا عُطل العقل تعطل كل شيء مكلف به الإنسان.