مقاصد تشريع الحدود في الفقه الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ٨١المضادة التي تستطيع وحدها التغلب على الدوافع الداعية للجريمة وصرف الإنسان عن الجريمة، فإذا فكر شخص أن يقذف آخر ليؤلم نفسه ويحقر شخصه ذكر العقوبة التي تؤلم النفس والبدن، وذكر التحقير الذي تفرضه عليه الجماعة، فصرفه ذلك عن الجريمة، وإن تغلبت العوامل الداعية إلى الجريمة مرة على العوامل الصارفة عنها فارتكب الجريمة، كان فيما يصيب بدنه ونفسه ألم العقوبة وفيما يلحق شخصه من تحقير الجماعة ما يصرفه نهائياً عن العودة لارتكاب
من
الجريمة بل ما يصرفه نهائياً عن التفكير فيها (?).
(?)
عودة، عبد القادر التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي د. ط، الناشر: دار الكاتب العربي، بيروت،
ج 1، ص 646.
??
٨١ / ٩٩
الأصل المصوَّر ١ م.ب.