الوكالة بالاستثمار وتطبيقاتها المعاصرة
الجزء ١ · صفحة ٢٥المبحث الثاني
أنواع الوكالة بالاستثمار وأركانها وشروطها
المطلب الأول: أنواع الوكالة
الفرع الأول: الوكالة من حيث العموم والخصوص
أولا: الوكالة العامة
وهي الوكالة الجائزة في كل ما يصح فيه التوكيل، " الْوَكَالَةُ الْعَامَّةُ، كَقَوْلِكَ لِآخَرَ (وَكَلْتُكَ بِكُلِّ أَمْرٍ مِنْ أُمُورِي الْجَائِزَةِ) أَوْ وَكَّلْتُكَ وَكَالَةً عَامَّةً مُطْلَقَةٌ) وَمَا إِلَى ذَلِكَ مِنْ الْأَلْفَاظِ الْمُشْعِرَةِ بِالْعُمُومِ"1. وجاء في المعيار الشرعي رقم 23 ذكر الوكالة العامة وهي: " .. وتشمل العامة جميع التصرفات بشرط مراعاة مصلحة الموكل وما يخصصه العرف ولا تشمل التبرعات إلا بالتصريح للوكيل بذلك." 2
وعند المقارنة مع الوكالة فإن الوكالة بالاستثمار تُعد وكالة خاصة، لأن الوكالة عامة تعم كل ما يصلح أن ينيب فيه الإنسان غيره، ولكنَّ الوكالة بالاستثمار في حد ذاتها تنقسم إلى عامة وخاصة، فقد يوكله صاحب المال في المال كله فتكون عامة، وقد يكون في جزء محدد من المال فتكون خاصة في ذلك المال،
1. أفندي، علي حيدر خواجه (ت (1353) هـ)، درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، تعريب. 1411 هـ - 1991 م، (دار الجيل)، ج 3، ص 513
، الحسيني، ط 1،
2. هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، المعيار الشرعي رقم 23 الوكالة وتصرف الفضولي، ص 620 -
18
621