الوكالة بالاستثمار وتطبيقاتها المعاصرة
الجزء ١ · صفحة ٢٦ولذلك فالوكالة العامة تصرف في جميع الاستثمارات و الذي عليه الجمهور بأنه تصرف
عام باستثناء ما فيه ضرر.1
ثانيا: الوكالة الخاصة
الوكالة بالاستثمار في أصلها وكالة خاصة، لأنها إنابة وتصرف في شيء محدد وهو المال، وإنما عمومها بالنسبة للمال نفسه.
الفرع الثاني: الوكالة من حيث الإطلاق والتقييد
أولا: الوكالة المطلقة
نص المعيار الشرعي رقم 46 في الوكالة بالاستثمار: " ويجوز أن تكون مطلقة وتتقيد بالعرف، وبما فيه مصلحة الموكل"2.
والذي يظهر أن الوكالة العامة والخاصة متعلقة بمحل الوكالة أما الوكالة المطلقة والمقيدة فهي متعلقة بتصرفات الوكيل والوكالة المطلقة على رأي الجمهور لا يجوز فيها البيع بنقصان فاحش، ولا الشراء
إلا بزيادة يسيرة لا غبن فيها، ولا يبيع بالآجل، ولا يبيع بنقد غير نقد البلد، أما في الوكالة بالاستثمار فيرى الدكتور عبد الستار أبو غدة أن الأمر يعتمد فيها على سعر السوق، والأسعار تتقلب فيه، كما أن كثيرا من عمليات الوكالة بالاستثمار تتم بالبيع الآجل وبنقد البلد وغيره.3
1. انظر: الدوسري عقد الوكالة بالاستثمار، مرجع سابق، ص 101 - 102. عبد الستار أبو غدة، الوكالة بالاستثمار، مرجع سابق، ص
351
2. المعيار الشرعي رقم 46، مرجع سابق، ص 1144
3. انظر: الدوسري، عقد الوكالة بالاستثمار، مرجع سابق، ص 110 - 105. عبد الستار أبو غدة الوكالة بالاستثمار مرجع سابق. 352 - 353
19