الوكالة بالاستثمار وتطبيقاتها المعاصرة
الجزء ١ · صفحة ٣٦ثانيا: أجر الوكالة
في المعيار الشرعي للوكالة بالاستثمار: " 1/ 5 إذا كانت الوكالة بأجرة، فيجب تحديدها بحيث تكون معلومة إما بمبلغ مقطوع، أو بنسبة من المال المستثمر .. 2/ 5 إذا لم تحدد الأجرة وكان الوكيل ممن لا يعمل إلا بأجرة، كالمؤسسات فيرجع إلى أجرة المثل"
ورغم أن الأصل في الوكالة في العموم أنها بدون أجر، لكن الوكالة بالاستثمار الأصل فيها عادة الأجر، والوكالة تأخذ حكم الإجارة إن صارت بأجر. وأهم شروطها:
1. أن يكون أجر الوكالة بالاستثمار معلوما، سواء كان مبلغا مقطوعا أو نسبة من المال المستثمر
2. أن يكون أجر الوكالة بالاستثمار مباحا. 2
فالوكالة بالاستثمار هي عقد يراد منه تحقيق منفعة لطرفي العقد، بتثمير مال الموكل، والأجر للوكيل، فصار لازما بالتعهد بعدم الفسخ وصار مستحقا للأجرة بالاتفاق عليها أو بما جرت عليه العادة من طلب الأجرة لمن يقوم بهذا الأمر، وحق الأجرة مبني على عدم دخول الحرام فيها، بل باتفاق شرعي يعطي حق الوكيل أجره بناء على عمله وجهده.
1. المعيار الشرعي للوكالة بالاستثمار رقم 1
.46
مرجع سابق، ص
1145 - 1144
2. انظر: عبد الستار أبو غدة، الوكالة بالاستثمار، مرجع سابق، ص 347. الدوسري، عقد الوكالة بالاستثمار، مرجع
سابق، ص
599 - 597
29