الوكالة بالاستثمار وتطبيقاتها المعاصرة
الجزء ١ · صفحة ٣٥3. الصيغة الإيجاب والقبول والعقد في عصرنا والتوقيع عليه هو إقرار بالإيجاب والقبول.
4. محل العقد أن يكون معلوما، أن يستثمر في حلال.
الفرع الخامس: صفة الوكالة وأجرها
أولا: صفة الوكالة
صفة الوكالة
أشرت في المطلب الأول من المبحث الثاني أثناء الحديث عن أنواع الوكالة عن وأجرها، ومما سبق يتضح أن الوكالة بالاستثمار هي وكالة لازمة تلزم بالعقد الذي يتفق عليه الطرفين ولا يصح أن يتفرد أحدهما بالفسخ، وجاء في المعيار الشرعي للوكالة بالاستثمار: " 1/ 4 الوكالة بالاستثمار تقع لازمة في تطبيقات المؤسسات، سواء كانت بأجر أو من غير أجر، لأنها لا تقع إلا بتعهد الطرفين بعدم الفسخ خلال مدة محددة"، ونصت فتوى هيئة الرقابة الشرعية في بنك نزوى: " تكون وكالة الاستثمار لازمة عند توقيعها بتحديد أجر الوكيل أو مدة الوكالة، والتعهد بعدم فسخها قبل المدة المحددة".
ومن خلال نصي المعيار الشرعي وفتوى هيئة الرقابة الشرعية في بنك نزوى تكون الوكالة بالاستثمار لازمة بأحد أمرين الأول: تحديد أجر الوكيل، والثاني: تحديد مدة الوكالة. ولزومها حفظ لحق طرفي العقد، فالموكل يبذل مالا ويرجو منه ربحا إن حصل والوكيل يبذل جهدا في استثمار ذلك المال، وفسخه دون مراعاة للآخر هو تضييع للحقوق وضرر للطرف الآخر.
1. المعيار الشرعي للوكالة بالاستثمار، مرجع سابق، رقم 46، 1144
2. هيئة الرقابة الشرعية في بنك نزوى فتوى منتج وكالة الاستثمار، مرجع
سابق
28