الوكالة بالاستثمار وتطبيقاتها المعاصرة الراشدي، عبد الله بن سالم بن رهين

الوكالة بالاستثمار وتطبيقاتها المعاصرة

الجزء ١ · صفحة ٤٢

المبحث الأول:

خلط أموال الوكالة المطلقة مع أموال المضاربة أو مع أموال الوكيل

الفرع الأول: العلاقة بين الوكالة بالاستثمار والمضاربة:

من تعريفات المضاربة: أن يدفع مالا إلى شخص ليتجر فيه، والربح بينهما" 1، وتوجد علاقة بين المضاربة والوكالة بالاستثمار، فالمضارب والوكيل يحصلان على مقابل عن عملهما، ومن يتجر في المال ويستثمر فيه هو وكيل عن صاحب المال، والقصد في كليهما الربح، كما أن الوكيل فيهما والمضارب يده يد أمانة، كما توجد فروقات بينهما ومنها أن المضاربة من جنس المشاركات،

والوكالة بالاستثمار من جنس المعاوضات، وكذلك العائد من الاستثمار فإن المضارب يستحق نسبة من الربح وإن لم يحقق ربحا فلا عائد له وكذلك فإن العائد يزداد بزيادة الربح، بخلاف الوكالة بالاستثمار والتي يكون الأجر فيها معلوما من بداية العقد ويستحق الوكيل فيها أجره سواء ربح أم خسر، إذا تكن الخسارة بسبب تعد أو تقصير. 2

الفرع الثاني: خلط أموال الوكالة المطلقة مع أموال المضاربة أو مع أموال الوكيل

من تطبيقات الوكالة بالاستثمار خلط أموال الوكالة المطلقة مع أموال المضاربة، وفي المعيار الشرعي

1. النووي، روضة الطالبين مرجع. سابق، ج 5، ص 117

2.انظر: أبو غدة، الوكالة بالاستثمار، مرجع سابق.350. الدوسري، عقد الوكالة بالاستثمار، ص 181 - 190

35