الوكالة بالاستثمار وتطبيقاتها المعاصرة الراشدي، عبد الله بن سالم بن رهين

الوكالة بالاستثمار وتطبيقاتها المعاصرة

الجزء ١ · صفحة ٤٣

للوكالة بالاستثمار: " لا مانع من استثمار أموال الوكالة بالاستثمار مع أموال المضاربة

(حسابات الاستثمار)، فتعامل كما لو كانت مقدمة من أحد أرباب المال، أو من المساهمين عند

تقديمهم مبالغ للاستثمار مختلطة

مع.

والمستفاد من. هذا التطبيق هو الآتي:

أولا: الربح

تلك الحسابات" 1.

يستحق الوكيل بالوكالة بالاستثمار في هذه المعاملة أجره من حصة المستثمر بالوكالة، وليس من حصة مال المساهمين في المضاربة. وربح مال الوكالة للمستثمر فقط أما الوكيل فله أجره المتفق عليه والحافز إن وجد، وأما أرباح مال المضاربة فهي للمساهمين فيها ولا يدخل شيء من ربحها في

الوكالة بالاستثمار. 2

ثانيا: المال المستثمر:

رأس المال المستثمر في المضاربة هو استثمار بالأصالة، أما في الوكالة بالاستثمار فهو استثمار

بالنيابة 3.

ثالثا: خلط مال الوكالة بالاستثمار مع أموال الوكيل

ومما سبق يتضح أن الوكيل بالاستثمار إن خلط ماله مع مال الوكالة فإن له الأجر المتفق عليه فقط

مع الحافز إن وجد من حصة مال الوكالة بالاستثمار، وللموكل في الوكالة بالاستثمار ربحه

مال الوكالة بالاستثمار، أما ربح أموال الوكيل فهو له.

فقط

من

1. المعيار الشرعي للوكالة بالاستثمار رقم 46 مرجع سابق، ص 1148

2. انظر: المعيار الشرعي للوكالة بالاستثمار رقم 46 مرجع سابق ص 1148 عبد الستار أبو غدة الوكالة بالاستثمار، مرجع سابق، ص

3. انظر: أبو غدة، عبد الستار، الوكالة بالاستثمار، مرجع سابق، ص

365

36

365