الوكالة بالاستثمار وتطبيقاتها المعاصرة
الجزء ١ · صفحة ٤٤المبحث الثاني
صكوك الوكالة بالاستثمار القابلة للتحويل إلى أسهم
" في حالة إصدار صكوك وكالة بالاستثمار قابلة للتحويل لأسهم، توكل الشركة حاملة الصكوك المصرف باستثمار مبلغ الصكوك بالنيابة عنها، مقابل عمولة محددة، وحوافز هي ما يزيد
من الربح المتحقق من نسبة محددة ويعد المصرف الشركة من طرفه فقط وعدا ملزما، بأن يبيعها كمية من أسهم زيادة رأس ماله بالموجود لديه من المبلغ المستثمر، أي مبلغ الصكوك المستثمر لدى
المصرف بالوكالة بالاستثمار مما هو حق للشركة، وبتنفيذ هذا الوعد يتحقق تحويل الصكوك إلى أسهم مع مراعاة أن ثمن بيع الأسهم (ثمن التحويل يجب أن لا يقل عن القيمة الدفترية للأسهم وقت تنفيذ البيع التحويل) مضافا إليها 5% لأن القيمة الدفترية تمثل قيمة الموجودات، والنسبة المضافة تكون في مقابل الزيادة في قيمة تلك الموجودات غير المقيدة حسابيا، وبذلك تنتفي المحاباة وتتحقق العدالة في تحديد ثمن البيع الذي خص به أحد المساهمين دون سواهم"
366 - 365
37
1. عبد الستار أبو غدة، الوكالة بالاستثمار مرجع سابق، ص