فوات محل القصاص عند الإباضية
الجزء ١ · صفحة ٣٠أما عند المالكية فنجد القول المشهور عندهم على أنه لا يقتص الأب بالابن إلا أن
يضجعه فيذبحه ويقتله، أما إذا رماه بالسيف أو بعصا فقتله لم يقتص به، وكذلك عند الجد مع
حفيده.
أما الجمهور فقد أخذوا على ظاهره واعتبروا أن هذا القتل عمدا لإجماعهم على أنه إذا
شخص لآخر سيفا فقتله فهو عمد".
الشرط الخامس: أن يكون المقتول معصوما
ويعني
ذلك أن يكون. دمه محفوظا من الاعتداء عليه، وعلى هذا اتفق جمهور العلماء"،
لأن القصاص شرع لأجل حفظ الدماء المعصومة.
والعصمة تكون بإسلام، أو ذمة، أو أمان. فالعصمة بالإسلام قوله تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا
النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَيُّ الله
{
ا ابن رشد حفيد، بداية المجنهد، مرجع سابق ج?، ص 584 - 585. ابن رشد حفيد، بداية المجنهد، مرجع سابق، ج ?، ص 584 - 585. الكاساني، بدائع الصنائع، مرجع سابق، ج10، ص4660 - 4661.
ابن رشد حفيد، بداية المجنهد، مرجع سابق، ج?، ص 581. الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، مرجع سابق، ج?، ص5667.
سورة الإسراء: الآية 33
??