فوات محل القصاص عند الإباضية
الجزء ١ · صفحة ٤٤ويترجح لي بعد عرض المسألة القول الثالث وذلك أن من الأصول المقررة في شريعتنا أنه
لا يضيع دم هدرا والقول الأول مما أشرنا سابقا أنه يضيع حق أولياء المجني عليه الأول، والقول الثاني أيضا يضيع حق أولياء المجني عليه الثاني بينما القول الثالث هو أقرب تحقيقا لهذا الأصل.
??
٤٤ / ٦٥
الأصل المصوَّر ١ م.ب.