قاعدة (إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام) وتطبيقاتها في فقه المعاملات عند الإباضية: دراسة فقهية مقارنة الربخي، أحمد بن سالم بن سعيد

قاعدة إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام وتطبيقاتها

الجزء ١ · صفحة ٣٠

لغة: نقيض الحرام، جاء في لسان العرب: "والحل والحلال والحلال والحليل: نقيض الحرام "41

اصطلاحا: "كل شي لا يعاقب عليه باستعماله، فمصطلح الحلال يدخل فيه: المندوب والمباح والمكروه مطلقا عند الجمهور، وتنزيها عند الحنفية والواجب، فكل الأحكام عدا الحرام داخل في مدلول الحلال، ولكن المقصود في القاعدة: هو الحلال

المباح.

ب) المباح:

لغة: مأخوذ من الظهور والإعلام، قال ابن منظور: "باح الشيء: ظهر "44، "وأبحتك

الشيء:

ء: أحللته لك … والمباح خلاف "المحظور "

4511

41

ابن

منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ج??، ص 167، مادة "ح ل ل "

42 الجرجاني، كتاب التعريفات، مرجع. سابق، ص

.??

"

يقسم الجمهور الحكم التكليفي إلى خمسة أقسام الإيجاب والندب والإباحة والكراهة والتحريم) بخلاف الحنفية، فإنهم يقسمون الحكم التكليفي إلى سبعة أقسام الافتراض والإيجاب والندب والإباحة والكراهة التنزيهية والكراهة التحريمية والتحريم)، انظر: الزحيلي، محمد مصطفى، الوجيز في أصول الفقه الإسلامي، ط ? (دمشق: دار الخير للطباعة والنشر

والتوزيع، 1427 هـ - 2006م) ج?، ص ??? - ???.

44

ابن

منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ج 2، ص 416 مادة "ب وح"

45

المرجع نفسه.

(24)