قاعدة إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام وتطبيقاتها
الجزء ١ · صفحة ٣١اصطلاحا: "الإذن بإتيان الفعل كيف شاء الفاعل " 6، او
4611
أو
هو
ما
المرء فيه
بين فعله وتركه شرعا"، فهذه التعاريف ونحوها للمباح دالة على أن المباح هو ما
خير
الشارع المكلف بين فعله وتركه، أي أنه لا يتعلق به مدح ولا ذم.
والحلال أعم من المباح، فكل مباح حلال، وليس كل حلال مباح؛ لأن الحلال يطلق
على ما سوى التحريم، وقد جاء مقابلا له في القرآن والسنة 48، كقوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الربوا) [البقرة: 275] وقوله: يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَك [التحريم: 1]،
وقد يطلق المباح على الحلال والحلال على المباح.
46
ت) تعريف الحرام:
1129
لغة: الممنوع، جاء في مختار الصحاح: "أحرمه أيضا إذا منعه إياه 49"
الجرجاني، كتاب التعريفات، مرجع سابق، ص?.
الآمدي، علي بن محمد الإحكام في أصول الأحكام، ط ?، (بيروت: المكتب الإسلامي، 1402 هـ)، ج?، ص
.???
48
وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت، الموسوعة الفقهية الكويتية، ط ?، الكويت: دار السلاسل، 1404 -
1427 هـ)، ج 1، ص 127، ج??، ص 253.
49 الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر مختار الصحاح، المحقق: يوسف الشيخ محمد طه، (بيروت: المكتبة العصرية،
6
1420 هـ)، ص 71.
(25)