قاعدة إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام وتطبيقاتها
الجزء ١ · صفحة ٣٣اصطلاحا والاشتباه في الاستعمال الفقهي أخص منه في اللغة، فقد عرف الجرجاني
الشبهة بأنها: "ما لم يتيقن كونه حرامًا أو حلالا"53، وقد عُرفت أيضا بأنها: "ما يشبه
5411 6
الثابت وليس بثابت"، والتعريف المقصود في القاعدة
هو التعريف الأول.
ح الاجتماع:
. لغة الضم والخلط جاء في مقاييس اللغة: " الجيم والميم والعين أصل واحد، يدل
0011
على تضام الشيء"، جاء في لسان العرب "جمع: جمع الشيء عن تفرقة"56،
وجاء أيضا " الجمع بين المتفرق فهو الخلاط "
مفهوم الاجتماع في القاعدة الفقهية:
????
53 الجرجاني كتاب التعريفات مرجع سابق، ص 124.
ابن الهمام، كمال الدين محمد بن عبد الواحد فتح القدير على الهداية، ط 1، مصر: شركة مكتبة ومطبعة مصفى
البابي الحلبي وأولاده، ???? هـ - ???? م)، ج ?، ص 262.
ابن
فارس، معجم
مقاييس اللغة
مرجع سابق، ج ?، ص 479، مادة "ج م ع".
57
ابن
منظور، لسان العرب، مرجع. سابق، ج?، ص 53، مادة "ج م ع".
ه المرجع نفسه، ج?، ص???، مادة: "خ ل ط".
(??)