قاعدة إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام وتطبيقاتها
الجزء ١ · صفحة ٥٨نزا كلب على شاة فولدت لا يؤكل الولد، وكذا إذا نزا حمار على فرس فولدت بغلا لم يؤكل،
والأهلي إذا نزا على الوحشي فنتج لا تجوز الأضحية به، ومنها: لو شارك الكلب المعلم غير
المعلم، أو كلب مجوسي أو كلب لم يذكر اسم الله تعالى عليه عمدا، ومنها … مجوسي
مسلم فذبح، والسكين في يد المسلم لا يحل أكله؛ لاجتماع المحرم والمبيح فيحرم".
أخذ
بيد
وذكر في البحر الرائق: أن أبا حنيفة ??8 استدل على أن النجاسة إذا خالطت الماء نجسته مطلقا؛ لقوله تعالى: {وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الخَبيثَ [الأعراف: 157]، والنجاسة من الخبائث، فحرمها تحريما مبهما، ولم يفرق بين حال اختلاطها وانفرادها بالماء، فوجب تحريم استعمال كل ما
تيقنا به جزءا من النجاسة، وتكون جهة الحظر من النجاسة أولى من جهة الإباحة؛ لأن الأصل
???
أنه إذا اجتمع المحرم والمبيح قدم المحرم 119.
???
هو
النعمان بن ثابت، التيمي بالولاء، الكوفي، أبو حنيفة، إمام الحنفية، ولد عام (80هـ/699م)، وتوفي عام (150هـ / 767م)، له: (مسند) جمعه تلاميذه، و (المخارج)، رواه عنه تلميذه أبو يوسف، انظر: الزركلي، الأعلام، مرجع
سابق، ج?، ص36.
??? انظر: ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن محمد، البحر الرائق شرح كنز الدقائق في فروع الحنفية، ط 1، (بيروت: دار
الكتب العلمية، 1418هـ / 1997م)، ج 1، ص 144.
(10)