قاعدة إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام وتطبيقاتها
الجزء ١ · صفحة ٦٦(1.
"لو اشتبه مذكى بميتة، أو لبن بقر بلبن أتان أو ماء وبول: لم يجز تناول شيء
منها ولا بالاجتهاد، ما لم تكثر الأواني كاشتباه "المحرم
14411
المطلب الثالث: استثناءات القاعدة 145
هذه القاعدة ويستثنى من
صور
منها:
1) الاجتهاد في الأواني إذا كان بعضها طاهرا وبعضها نجسا، والأقل نجس فالتحري
جائز، ويريق ما غلب على ظنه أنه نجس، مع أن الاحتياط أن يريق الكل، ويتيمم
كما إذا كان الأقل طاهرا عملا بالأغلب فيهما "146.
2) لو
المكلف
جمع بين من تحل ومن لا تحل كمحرمة ومجوسية، ووثنية وخلية ومنكوحة
ومعتدة ومحرمة، صح نكاح الحلال اتفاقا 147.
144
المرجع نفسه.
145 انظر: ابن نجيم، الأشباه والنظائر، مرجع سابق، ج?، ص ???، وانظر: السيوطي، الأشباه والنظائر، مرجع
سابق
ج ?، ص ???-???، وانظر: بني عبد الله، "القواعد الفقهية في اجتماع الحلال والحرام وتطبيقاتها المعاصرة" مرجع
سابق، ص ???.
146
ابن
نجيم، الأشباه والنظائر، مرجع سابق، ص 95.
147 انظر: المرجع نفسه، ص ??.
(7.)