قاعدة (إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام) وتطبيقاتها في فقه المعاملات عند الإباضية: دراسة فقهية مقارنة الربخي، أحمد بن سالم بن سعيد

قاعدة إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام وتطبيقاتها

الجزء ١ · صفحة ٦٦

(1.

"لو اشتبه مذكى بميتة، أو لبن بقر بلبن أتان أو ماء وبول: لم يجز تناول شيء

منها ولا بالاجتهاد، ما لم تكثر الأواني كاشتباه "المحرم

14411

المطلب الثالث: استثناءات القاعدة 145

هذه القاعدة ويستثنى من

صور

منها:

1) الاجتهاد في الأواني إذا كان بعضها طاهرا وبعضها نجسا، والأقل نجس فالتحري

جائز، ويريق ما غلب على ظنه أنه نجس، مع أن الاحتياط أن يريق الكل، ويتيمم

كما إذا كان الأقل طاهرا عملا بالأغلب فيهما "146.

2) لو

المكلف

جمع بين من تحل ومن لا تحل كمحرمة ومجوسية، ووثنية وخلية ومنكوحة

ومعتدة ومحرمة، صح نكاح الحلال اتفاقا 147.

144

المرجع نفسه.

145 انظر: ابن نجيم، الأشباه والنظائر، مرجع سابق، ج?، ص ???، وانظر: السيوطي، الأشباه والنظائر، مرجع

سابق

ج ?، ص ???-???، وانظر: بني عبد الله، "القواعد الفقهية في اجتماع الحلال والحرام وتطبيقاتها المعاصرة" مرجع

سابق، ص ???.

146

ابن

نجيم، الأشباه والنظائر، مرجع سابق، ص 95.

147 انظر: المرجع نفسه، ص ??.

(7.)