قاعدة (إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام) وتطبيقاتها في فقه المعاملات عند الإباضية: دراسة فقهية مقارنة الربخي، أحمد بن سالم بن سعيد

قاعدة إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام وتطبيقاتها

الجزء ١ · صفحة ٦٧

148

?) "لو سهما إلى طائر فجرحه، ووقع على الأرض فمات، فإنه يحل وإن أمكن

إحالة الموت على الوقوع على الأرض ; لأن ذلك لا بد منه، فعفي عنه

(4) لو اختلطت محرمة بنسوة قرية كبيرة، فله النكاح

منهن

149

YEAR

ه) إذا استهلك اللبن في الماء ولم تكن للبن إمارة فلا يعطى حكم التحريم في الرضاع،

وكذلك إذا استهلكت النجاسة في الماء ولم يظهر لها لون ولا طعم ولا ريح فإنه

طاهر

هذا على رأي ابن بركة 151.

السيوطي، الأشباه والنظائر، مرجع سابق، ص106.

149

???

14 الزركشي، المنثور في القواعد الفقهية مرجع سابق، ج?، ص???.

ابن بركة، كتاب الجامع، مرجع سابق، ج2، ص 453-454.

هو عبد الله بن محمد بن بركة، أبو محمد السليمي البهلوي، ولد ما بين (296 - 300هـ / 909-913)، وتوفي ما بين

(342-355هـ / 953-966م)، له العديد من الآثار منها: الجامع كتاب، التعارف الموازنة، انظر: السعدي، معجم

الفقهاء والمتكلمين الإباضية، مرجع سابق، ج?، ص???-???.

(61)