تحقيق كتاب التقييد والاختصار من البداية إلى ص 45
الجزء ١ · صفحة ١١٥مسألة: ومنه، وفيمن يصلي سنة الفجر قبل طلوع الفجر، ثم يريق البول، أعليه أن يصلي السنة ثانية؟
أم لا؟ وما الذي ينقضها إذا صلاها قبل الفجر؟
الجواب وبالله التوفيق: إذا نام أو جامع، فإنه يعيدهما إذا صلاهما، أعني: ركتي الفجر قبل طلوع الفجر. وأما إذا أراق البول، فلا عليه إعادتهما على قول من أجاز صلاتهما قبل طلوع الفجر. والله
أعلم.
ومن غيره فإذا أراق البول، فعليه إعادتهما على قول بعض المسلمين، لأنه ينتقض وضوؤه بإراقته البول، وإذا انتقض وضوؤه ذلك أو صلى بينهما صلاة 139، فعليه إعادتهما إذا صلاهما أولا قبل طلوع الفجر.
هكذا حفظناه من آثار المسلمين. والله أعلم.
6
مسألة: ومنه، في رجل خرج من صف الجماعة، وهم يصلون جماعة وبقيت فرجة، وانقطع من الصف اثنان أو ثلاثة، فجوابه: إذا انقطع ثلاثة فصلاتهم تامة كانوا في الصف الأول أو الثاني، وإن انقطع اثنان فإن كانا في الصف الأول، ففي صلاتهما اختلاف قال بعض تامة. وقال بعض: منتقضة. وإن كان في الصف الثاني، فصلاتهما تامة. والله أعلم.
:
139 هما سنة الفجر وفرضة الفجر، فإذا صلى بينهما صلاة وكان قد صلى سنة الفجر قبل دخول الوقت، ففي هذه الحالة عليه
إعادة سنة الفجر.
106