تحقيق كتاب التقييد والاختصار للشيخ سالم بن خميس المحليوي المشرفي، عمر بن عبد الله بن عامر

تحقيق كتاب التقييد والاختصار من البداية إلى ص 45

الجزء ١ · صفحة ١١٦

مسألة: ومنه، وفيمن يصلي بالجماعة صلاة الظهر، ثم سهى في صلاته وأحرم سرا، أو قرأ الحمد وكبر

للركوع وسبح له بعض الجماعة بعد أن استوى راكعا، ما يعجبك لهذا؟ أيتم صلاته وحده؟ أم يستأنف

الجماعة؟

الجواب: هذا الرجل يرجع إلى تكبيرة الإحرام ويكبر تكبيرة الإحرام، جهرا ثم يقرأ الحمد سرا، فإذا فعل هذا فصلاته تامة. والله أعلم.

مسألة: ومنه، والجماعة إذا حضروا في المسجد وصلوا قبل إمام المسجد جماعة، لأجل إياسهم منه، انتظروه أو لم ينتظروه، وجاء إمام المسجد بعدهم، ومن حضروا صلوا أيضا جماعة، أترى صلاة الأولين

والآخرين تامة؟ أم كيف الوجه عندك؟

الجواب وبالله التوفيق-: إذا صلى الإمام الثاني في موضع من المسجد قدام الموضع الذي صلى فيه الإمام الأول، فصلاة الجميع، تامة وإن صلى الإمام الثاني متأخر أو في موضع صلاة الإمام الأول، فصلاة الإمام الثاني ومن صلى معه من الجماعة منتقضة على أكثر قول المسلمين. والله أعلم.

مسألة ومنه، وجوابه جائز للمسافر أن يتوسط الوقت وإذا توسط الوقت فلا يذكر الأولى حاضرة ولا فائتة، وكذلك لا يذكر الآخرة حاضرة، ولا يصلي بينهما سنة. وأما فوات صلاة العشاء فقال بعض المسلمين فواتها في السفر إلى ثلث الليل، وقال بعض إلى نصف الليل وأما وقت صلاة المغرب،

فقال بعض: إذا غاب الشفق الأحمر، وقال بعض: إذا غاب الشفق الأبيض. والله أعلم

???