تحقيق كتاب التقييد والاختصار من البداية إلى ص 45
الجزء ١ · صفحة ٣٥الجواب: إذا لم يكن نيَّته رياء ولا فخرا، فلا يأثم. والله أعلم.
مسألة: ومنه، وهل يجوز أن يلبس الجنب والحائض والنفساء خاتما فيه مكتوب حروف (كهيعص)،
و (الم)، و (المص)، و (الر)، و (طه)، و (طس)، و (طسم)، و (يس)، و (ص)، و (حم)، و (حم عسق)،
و (ق)، و (ن)، أو شيء من ذلك دون الكلام؟ أم لا؟ وهل يجوز مثل هذا أن يدخل به الخلاء إذا كان
لا تلحق الخاتم نجاسة؟ أم لا؟
الجواب: أنَّه لا يلبس الجنب ولا الحائض ولا النفساء ما ذكرت وكذلك لا يدخل الخلاء
??
بهذا الذي
ذكرته. والله أعلم.
- مسألة: ووجدت في الأثر أنه يجوز حمل المصحف يسيرة 32 للجنب والحائض، أصحيح ذلك؟ أم لا؟
[الجواب:] فنعم هذا صحيح. والله أعلم.
مسألة: وهل يجوز أن يجامع الرجل زوجته عند أناس نيام وكلهم في سطح واحد؟
فالجواب: لا يعجبني ذلك؛ خوفًا أن يكونوا غير نائمين، أعني: الذين هم في السطح. والله أعلم.
مسألة:
ـة: وإذا مرَّ أحد على عقرب ليلا تلدغ، أخذها يدًا بيد متعمدا فلدغته، أيأثم في ذلك؟ أم لا؟
إذا كان نيَّته أن يعرف فضل الآيات والأسماء الجائزة.
[الجواب:] أنَّه لا يأثم على صفتك هذه. والله أعلم
في الأصل لا توجد كلمة (الخلاء)، وقد أثبتها في النص من النسخة (أ)، ليستقيم المعنى ويتضح.
32 في كلا النسختين وجدت هذه الكلمة ولم معناها ولا مناسبة إتيانها في هذا السياق.
26