تحقيق كتاب التقييد والاختصار للشيخ سالم بن خميس المحليوي المشرفي، عمر بن عبد الله بن عامر

تحقيق كتاب التقييد والاختصار من البداية إلى ص 45

الجزء ١ · صفحة ٣٦

مسألة: وسألتك عن الذي يتشهى زوجته وهي غير حاضرة، ونيَّته قضاء شهوته لا إنزال النطفة،

فقلت: يجوز ذلك إذا لم يُرد إنزال النطفة. وهل يكون قضاء الشهوة من غير إنزال النطفة؟

الجواب وبالله التوفيق -: لا يلزمه شيء إذا كان يتشهى زوجته. والله أعلم.

مسألة: وإذا كان شيء من الدراهم فيه كتاب من أسماء الله وآيات الله وغير ذلك، وأراد الصايغ أن يصوغها ويدخلها النار، فجعلها في وعاء مثل الدواة 33 وختم عليها بطين لئلا يلحقها النار بنفسها،

وإذا دخلها النار على هذه الصفة ليذيبها، أيجوز 34 على هذه الصفة؟ أم لا؟ وكذلك يأتي في الأوفاق والتكاسير 35 أن الوفق يجعل في أغلب الطبائع إن كان الغالب الهواء فيعلق في شيء من الأشجار، وإن كان التراب فيدفن في التراب، وإن كان الماء فيجعل في جوف شيء ويلقى في الماء، وإن كان الماء فيجعل في حرار أو خوف من حديد أو شيء مثل ذلك ويدفن في حرارة النار بحيث لا

يحترق، أيجوز ذلك؟ أم لا؟

الجواب وبالله التوفيق-: إن جميع ما ذكرته يعجبني السلامة منه. والله أعلم.

??

الدواة مفرد جمعها دَوَيات، وهي وعاء الحبر. ينظر: د. أحمد مختار عبد الحميد عمر، معجم ا اللغة العربية المعاصر، ط: 1. (الرياض: عالم الكتب، 1429 هـ / ????م)، ج ?، ص???: مادة "د و ي".

34 في كلا النسختين بعد أيجوز يوجد سقط.

من النسخة (أ)

35 من (على هذه الصفة) إلى هنا لا يوجد في النسخة الأصل، وإنما أثبته.

??