تحقيق كتاب التقييد والاختصار للشيخ سالم بن خميس المحليوي المشرفي، عمر بن عبد الله بن عامر

تحقيق كتاب التقييد والاختصار من البداية إلى ص 45

الجزء ١ · صفحة ٤٥

- مسألة: وهل يجوز للمرأة أن تعبث بذكر زوجها حتى ينزل، وكذلك أن يعبث هو بفرجها حتى تنزل؟

الجواب وبالله التوفيق -: لا يجوز ما ذكرته. والله أعلم.

مسألة: والرجل إذا وضع الحنَّاء في يديه أو رجليه، ولم تكن نيته زينة، بل لما فيه من المنافع، لأنه

يوجد

في كتب الطب أنَّ الحنّاء يطيب البشرة، ويشد الأعضاء، ويزيد في البهاءة والبصر، وقد وردت فيه رواية يروونها عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنَّه مسح رأسه وقال: عليكم بسيد الخضاب الحناء".°، ووصفه بما فيه من المنافع، أعليه شيء فيما بينه وبين الله؟ أم لا؟ ونرى كثيرا من أشياخنا الفقهاء المتورعين يستعملونه في أيديهم وأرجلهم.

الجواب وبالله التوفيق: الحناء جائز لأجل شيء من المنافع لا للزينة. والله أعلم.

مسألة: وفيمن عنده طرف من العلم، إلا أنه ليس من أهل الفتيا، وربما سأله بعض الناس، أيجوز له

أن يفتي بما يحفظه عن علماء المسلمين، ولو لم يجد ذلك في ثلاثة كتب؟ أرأيت إن كان يحفظ المسألة عن عالم ورع، أيجوز له أن يفتي بها؟ أم حتى يحفظها عن أكثر من واحد؟

الجواب وبالله التوفيق-: أنه جائز له أن يفتي بالمسألة على صفتك هذه. والله أعلم.

ه الروياني، محمد بن هارون، مسند الروياني، رقم الحديث: (???، تحقيق: أيمن علي أبو، يماني، ط ?، (القاهرة: مصر، مؤسسة

القرطبة، 1416هـ)، ج 1، ص 473.

36