تحقيق كتاب التقييد والاختصار للشيخ سالم بن خميس المحليوي المشرفي، عمر بن عبد الله بن عامر

تحقيق كتاب التقييد والاختصار من البداية إلى ص 45

الجزء ١ · صفحة ٥٧

أخذ أموال العباد، وكذلك إن كان ينقلب ويصير غير جائز في معاملة المسلمين، فذلك شيء

ولا أرى جوازه. والله أعلم.

لا أحبه،

مسألة: وهل يجوز تعلم السحر إذا كان غير كفر، وأراد المتعلم أن يرد به عن نفسه كيد السحرة،

ويكون عالما بهم؟ أم لا يحل ذلك؟

الجواب: لا بأس عندي بتعلمه إذا عرفه وأراد أن يرد به عن نفسه وعن غيره من المسلمين، إن لم يستعمله فيما لا يجوز له استعماله، لأنَّ السحر كفر لا يجوز استعماله بوجه من الوجوه. وإن كان السحر أسماء جائزة عند المسلمين معروفًا عدلها، فلا بأس باستعماله فيما يجوز استعماله ما لم يضر به

:

أحدًا في نفس ولا في مال، وإنما يكف به أذى السحرة وظلم الظلمة عنه وعن المسلمين، فذلك جائز ومأجور في ذلك - إن شاء الله-.

وجه

- مسألة: وقد قيل: أنَّ أهل الجنة كلهم على سن واحد ليس فيهم صغير كحال الطفولية، ولا كبير هرم،

بل هم على شباب واحد.

- مسألة: تركت سؤالها وأتيت بجوابها، وهو هذا:

أما من رأى رجلًا في منزله ليلا، ولم يعرف ما حاله ولا وراءه، يأخذ متاعه من بيته، فلا أرى له ضربه ولا قتله على هذه الصفة، حتى يعرف حاله، ويصح أمره، فلعله كان ملتجئا أو زائل العقل، ولا أرى بأسًا أن يزجره ويهدّده إذا استراب منه؛ خوفًا أن يكون في قلبه شر. وأمَّا من لقيه لص في الطريق وقصده، فقد قيل: أنه ينحرف عن الطريق، ويحتج عليه أنك إن قصدتني قتلتك، فإذا قصد الطريق،

??