تحقيق كتاب التقييد والاختصار من البداية إلى ص 45
الجزء ١ · صفحة ٧٣مسألة ومنه، وأما الخل الذي يؤتى به البحر، فحكمه الطهارة. وأما الخل النجس، فجائز أن
يسرج به وجائز أن تدهن به النعال وإذا طهرت وبولغ في غسلها، فإنها تطهر. والله أعلم.
مسألة: ومنه، وفي بعر البقرة، طاهر؟ أم نجس؟
الجواب وبالله التوفيق -: في ذلك اختلاف بين المسلمين قال من قال طاهر. وقال من قال: نجس.
والله أعلم.
- مسألة: ومنه، في الفأر إذا مات في الوعاء والوعاء يابس، حكم الوعاء، طاهر؟ أم نجس؟
الجواب وبالله التوفيق-: ما لم لعلة تكن الميتة رطبة، فحكم ما مات93 فيه طاهر. والله أعلم.
مسألة: ومنه، وفي الحائض والجنب أيجوز أن يقولا الحمد لله رب العالمين) جهرا؟ أو يقولا (أعوذ بالله من الشيطان) جهرا؟ أو يقولا (بسم الله الرحمن الرحيم) سرا؟ أو بقدر ما تسمع
أذنهما؟
الجواب وبالله التوفيق -: إن قراءة القرآن لا تجوز للحائض ولا للجنب. وأما الاستعاذة، فقال.
من
المسلمين: أن قراءتها تجوز للجنب والحائض. وقال من قال: لا يجوز. والله أعلم.
من
قال
- مسألة: وفي الإنسان إذا كان على وضوء، وحلف بالنبي -صلى الله عليه وسلم-، أينتقض وضوؤه إذا كان صادقا فيما قال؟ والذي يقول: أمانتي، أو أمانة عندي ما، هكذا هو كذا وكذا، وهو صادق
فيما قال به، وهو على وضوء، أينتقض وضوؤه؟ أم لا؟
92 هذه الكلمة لا توجد في النسخة الأصل، وقد ا اعتمدتها هذه الكلمة لا توجد في النسخة الأصل، وقد اعتمدتها
من النسخة (أ).
من النسخة (أ).
64