تحقيق كتاب التقييد والاختصار للشيخ سالم بن خميس المحليوي المشرفي، عمر بن عبد الله بن عامر

تحقيق كتاب التقييد والاختصار من البداية إلى ص 45

الجزء ١ · صفحة ٧٤

الجواب وبالله التوفيق: أما من حلف بالنبي -صلى الله عليه وسلم-: قال من قال: ينتقض وضوؤه

ولو كان صادقا. وقال من قال: لا ينتقض وأما الذي يقول: (أمانتي)، أو (أمانة عندي) وهو صادق، فلا ينتقض. والله أعلم.

مسألة: والجنب، هل يجوز له أن يحمل أسماء الله أو يكتبها؟ أم لا؟ وإن كان لا يجوز، فكيف يجوز

له أن يذكر اسم الله -عز وجل- والذكر باللسان واللسان، عضو والكتابة أيضا بعضو، وكذلك الحمل

بعضو.

6

الجواب وبالله التوفيق -: أما قراءة القرآن وكتابته، فلا يجوز للجنب. وأما قراءة ذكر الله، فجائز للجنب

ذلك. وأما للحمل، فلا. والله أعلم.

من

مسألة أخرى: في الجنب والحائض أنه لا يجوز لهما قراءة القرآن ولا كتابته، وليس لهما أن يحملا شيئا

أسماء تعالى، إلا أن يحملاه بشيء. والله أعلم.

- مسألة: ودم البرغوث، والمكون 94، والكتك، والناخي، يجري في ذلك الاختلاف، وطهارته أقرب.

والله أعلم.

- مسألة: أرجوا أنها من جواب الشيخ الفقيه سليمان محمد

بن

بن مداد - رحمه الله-: في مرارة الغراب

التي تجعل في أدوية العين، إن كان الغراب مذكًا فقد اختلف في طهارة مرارته، وكذلك مرارة الضبع

94

هي

الضبة التي جمعت البيض في جوفها. انظر: ابن منظور، لسان العرب، ط? (بيروت لبنان دار صادر، 1414هـ)،

ج??، ص412، فصل الميم.