تحقيق كتاب التقييد والاختصار للشيخ سالم بن خميس المحليوي المشرفي، عمر بن عبد الله بن عامر

تحقيق كتاب التقييد والاختصار من البداية إلى ص 45

الجزء ١ · صفحة ٧٨

- مسألة:

ومنه، وكذلك إذا أخذت المرأة نطفة رجل وأدخلتها في فرجها أو في دبرها، يلزمها الغسل.

والله أعلم.

لها ماء من فرجها،

مسألة: ومنه، وفي المرأة إذا قامت من الفلج متطهرة ومتوضئة للصلاة، وخرج وفيما عندها أنه من الماء من الفلج، لأنه يدخل في ولج الفرج، ينتقض طهرها؟ أم لا؟

الجواب وبالله التوفيق في ذلك اختلاف قال من قال: ينتقض طهرها. وقال من قال: إذا كان باردا، فلا ينتقض طهرها، وإن كان الماء الذي خرج سخنا، فهو نجس، وينتقض طهرها. والله أعلم. مسألة: ومنه، والطير النجس إذا سجد به مصلي إذا يبس، يجوز أن يصلي فيه؟ أم لا؟ أم إذا ضربته الشمس والريح يطهر؟ وإن كان لا يلحقه شمس ولا ريح أو تلحقه الريح ولا تلحقه شمس؟

الجواب وبالله التوفيق-: يعجبني أن يطهر بالماء. والله أعلم.

- مسألة: ومنه، وفي الذي يقول: الشاهد الله أنني ما أفعل كذا وكذا، وفعل، أو يقول: الشاهد الله أنني ما فعلت، وهو فاعل، والذي يقول: الله الشاهد والله الحاضر أنني ما أفعل ما هو كذا وكذا، هل يكون حانثا ويلزمه شيء؟ أم لا؟ إذا كان على هذا وضوء؟ أم لا؟

الجواب وبالله التوفيق -: يعجبني تلزمه كفارة يمين مرسلة إذا حنث. وأما الوضوء: فقال من قال:

ينتقض. وقال من قال: لا ينتقض. والله أعلم.

مسألة: ومنه، وجوابه في دم الذباب ودم البعوض إذا كان في الثوب أنه طاهر على أكثر القول.

والله أعلم.