تحقيق كتاب التقييد والاختصار للشيخ سالم بن خميس المحليوي المشرفي، عمر بن عبد الله بن عامر

تحقيق كتاب التقييد والاختصار من البداية إلى ص 45

الجزء ١ · صفحة ٧٧

مسألة: ومنه، تجوز الصلاة في أموال الناس وفي الدكاكين التي تحت نخيلهم، وكذلك في أموال الناس

يمشي فيها ورجلاه رطبتان إذا لم تكن محصونة، وكذلك وضع البول والغائط من غير رايهم، لأنه ربما لا غناية في بعض الأوقات؟

الجواب وبالله التوفيق-: لا يضيق جميع ما ذكرت. والله أعلم.

مسألة: ومنه، وروث الغنم والبقر والإبل والخيل والحمير رقيقا كان أو جامدا، كيف حكمه في

الطهارة؟

الجواب وبالله التوفيق-: جميع ذلك طاهر، غير أن بعض المسلمين شدَّد في روث الأنثى، ويعجبني

طهارته. والله أعلم.

مسألة: ومنه، النيَّة في حلق العانة والشارب والإبط وقلم الأظفار، أن يقول: أنا على تأديته ما أمر به رسول الله -صلى الله عليه وسلم - من حلق العانة والشارب والإبطين وقلم الأظفار طاعة الله ولرسوله، فهذا ما حفظته من آثار المسلمين. والله أعلم.

مسألة: ومنه، إذا نكح الرجل زوجته في دبرها أعليهما غسل؟ ويمنعان من قراءة القرآن ودخول

المسجد قذف النطفة في دبرها أو لم يقذف؟

[الجواب]،فنعم عليهما الغسل، ويمنعان من قراءة القرآن، ومن دخول المسجد، قذف الزوج

أو لم يقذف. والله أعلم.

النطفة

68