تحقيق كتاب التقييد والاختصار للشيخ سالم بن خميس المحليوي المشرفي، عمر بن عبد الله بن عامر

تحقيق كتاب التقييد والاختصار من البداية إلى ص 45

الجزء ١ · صفحة ٨٤

[الجواب:] فنعم، ينتقض وضوؤه. والله أعلم.

- مسألة: ومنه، إذا هجا أحد أحدًا المسلمين، أو مدح

من

أحدًا

من المنافقين بشيء من الشعر، ثم

تاب بعد ذلك، ولم يعطل الشعر الذي قاله في مدح هؤلاء، أتكفيه التوبة والرجوع؟ أم عليه أن يعطل

الكتاب ويمش القرطاس الذي فيه؟

[الجواب:] فعلى ما وصفت إن التوبة تكفيه، ويعجبني أن يعطل الكتاب ويمش القرطاس الذي فيه.

والله أعلم.

مسألة: ومنه، في المتوضئ إذا قال: قم يا فلان لعله عاد ظهيرة أو نصف النهار، والوقت بعده حد صلاة الفجر أو قبلها أيكون نقض وضوؤه على لعله من قال مثل هذا؟

الجواب وبالله التوفيق -: هذا من فضول الكلام المنهي عنه، وهو شبيه عندي بمعاني الكذب، والكذب

عندي ينقض الوضوء، لأنه من المعاصي. والله أعلم.

- مسألة: ومنه، ورجل يساعد الذي يغسل الميت بشيء، ثم بعد ما فرغوا من غسل الميت، قال له: علمني النية لأغسل يدي، أو شيئا من الماء، أو ثياب الميت، أتكون النية التي لغسل النجاسات؟ أم

يضاف عليها شيء؟ أم لا؟

الجواب: أن النية التي لغسل النجاسات تجزي. والله أعلم.

Vo