تحقيق كتاب التقييد والاختصار من البداية إلى ص 45
الجزء ١ · صفحة ٨٣ة، ومنه والعامل هل يجوز أن يقال له واليا إذا لم تعقد عليه الولاية؟
مسألة:
[الجواب:] فعلى ما وصفت أنه عاملا، وإن سماه أحد واليا فلا يبلغ به إلى نقض وضوئه يسمى
وصومه. والله أعلم.
مسألة: ومنه، وفي امرأة خرجت من فرجها لحمة غير منفصلة من جسدها ولا باينة منه، وإنما
هي
موضع مستقر الولد والنطفة عند نزولها في الرحم والخارج منها عن الفرج تبلغه الطهارة عند طهارة الفرج، فهل رطوبة ما خرج طاهرة؟ أم لا؟
[الجواب] فعلى ما وصفت، فإن كانت الرطوبة من موضع ما تلحقه الطهارة منها، فهي طاهرة
عندي بعد غسلها بالماء إذا لم تكن مادة تخرج من داخل الفرج من موضع خروج النجاسة ما لا تبلغه الطهارة. والله أعلم.
من
حيث
- مسألة: ومنه، والبئر إذا كانت لا تنزح، أو كانت في أيام الخصب لا تنزف، وفي المحل تنزح، إذا وقعت الميتة النجسة، تنجسها؟ أم لا؟ وصفة الذي إذا قال أنه وجد الميتة في البئر، ما صفته ليصدق؟
الجواب وبالله التوفيق-: أن البئر المستبحرة قال بعض المسلمين لا تنجسها ما ذكرته. وقال بعض: تنجسها. وأما الذي يقبل في نجاسة البئر، فهو الثقة. وأما في تحريم الأموال، فلا يكون إلا بثقتين. والله
أعلم.
لا
مسألة، ومنه وفي المتوضئ إذا خرجت من دبره ريح صوت لها ولا رائحة، أينتقض وضوؤه؟ أم لا؟
105 هذه الكلمة لا توجد في النسخة الأصل، وقد اعتمدتها
من النسخة (أ).
74