تحقيق كتاب التقييد والاختصار للشيخ سالم بن خميس المحليوي المشرفي، عمر بن عبد الله بن عامر

تحقيق كتاب التقييد والاختصار من البداية إلى ص 45

الجزء ١ · صفحة ٨٦

الجواب: لا يلحقه إثم إن كان كتبها لمن هو أمين عليها. والله أعلم.

- مسألة: ومنه، تركت سؤالها.

الجواب: الرجل واسع له أن يمس فرج زوجته. وكذلك هي أن تمس فرجه، إلا إن كان إرادتهما لإنزال المني في عبثهما ببعضهما بعض، فهو مكروه عندي بلا، تحريم وإن لم يريدا ذلك وإنما هو مخايلة بينهما، لم يضيق عليهما ولو أنزلا. وأما هو أن يضع ذكره على سائر جسدها من غير إيلاج ليقضي شهوته فيها، فلا يضيق عليه ذلك، وإنما حرم أن يعبث المرء بنفسه لقضاء شهوته فذلك هو الزنا الأصغر على ما سمعناه من الأثر. والله أعلم.

- مسألة: جواب الشيخ القاضي محمد ومن

عبد بن

الله

بن جمعة - رحمه

الله -: والحصير إذا أصابه بول

وهو مفروش، أيجزي أن يصب عليه الماء وهو على حاله ويكون ما يمسه الماء من تحته طاهر؟ أم لا؟

الجواب وبالله التوفيق-: أنه يعجبني أن يغسل هذا الحصير غسلا جيدا، ويبالغ في غسله، ويغسل في

غسله على ما ذكرت. والله أعلم.

النهر، ولا

يعجبني

مسألة:

ومنه،

أن الميتة إذا وُجِدَت في الطحين وهي يابسة فلا تنجسه، وإن كانت رطبة ألقيت وما

مسته

من

الطحين. وأما المتوضئ ففي أكثر القول ينتقض وضوؤه.

??