تحقيق كتاب التقييد والاختصار للشيخ سالم بن خميس المحليوي المشرفي، عمر بن عبد الله بن عامر

تحقيق كتاب التقييد والاختصار من البداية إلى ص 45

الجزء ١ · صفحة ٨٧

- مسألة:] ومنه، وفي الذي يخرج إلى الجراد 108 وتحضره الصلاة وليس معه ماء، والماء بعيد عنه، وهو

غني أو فقير، فتيمم وصلى، أعليه شيء؟ أم لا؟ وهل على الخارج أن يتوضأ ولو كان خروجه قبل وقت

الصلاة؟ أم لا؟

الجواب وبالله التوفيق -: إذا كان لا يجد الماء في وقت الصلاة، ولا يدركه في وقت الصلاة، فجائز له التيمم كان فقيرا أو غنيا، وللفقير أرخص من الغني قبل أن يجنى الغني شيئا، ولا يلزم الخارج للصلاة أن يتوضأ قبل الوقت للصلاة. والله أعلم.

- مسألة: والمرأة التي يستمر بها الدم، وكذلك المسترسل إذا توضأ للصلاة، أعليهما تيمم بعد الوضوء؟ أم لا؟

الجواب: المرأة التي يستمر بها الدم إذا اغتسلت للصلاة وتوضأت فلا يعجبني أن يكون عليهما تيمم، وأما المسترسل فقال بعض المسلمين عليه تيمم ويعجبني ذلك. والله أعلم.

مسألة: والجراحة إذا لم ينقطع دمها بالغسل، لأن الدم يزيد خروجه على الماء، وحضرت صلاة العيد، أيجوز له أن يتيمم للجراحة ويوضئ باقي الأعضاء ويصلي؟ أم ينتظر انقطاع الدم وترك صلاة العيد مع

الإمام؟

الجواب: جائز له أن يصلي صلاة العيد على صفتك هذه، وإن انتظر انقطاع الدم فجائز. والله أعلم.

???

هي

أرض خالية من النبات. انظر: د. أحمد مختار عبد الحميد، عمر، معجم اللغة العربية المعاصر، مرجع سابق، ج?،

ص363: مادة "ج رد".

??