تحقيق كتاب البصيرة ص 1 إلى ص 53
الجزء ١ · صفحة ٣٤الباب الثاني في الفرائض التي إذا قام بها البعض سقط عمن لم يقم بها
فالفرائض التي قام بها البعض سقط عمن لم يقم بها هي الجهاد في سبيل الله وتعليم
القرآن والسنة والعلم وصلاة الجماعة وغسل الموتى وتكفينهم والصلاة عليهم ومواراتهم فهذه
الفرائض لو تركها جميع الناس كفروا.
الباب الثالث في فرائض العبد على نفسه
وفرائض العبد على نفسه
هي
أن لا يستعمل جوارحه إلا في ما يجوز له، ومثل ذلك
أن لا ينظر إلا ما يجوز له، ولا يتكلم إلا بما يجوز، ولا يسمع إلا ما يجوز له، ولا يأكل حراما إلا عن الاضطرار المختصر، فإنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا من حيث ما أحل الله من الموارثة والبيع عند التراضي أو ما طابت به الانفس فيما بينهم وما وجب بحق من الحقوق التي تجري في المعاملات، ولا يحل دم امرئ مسلم إلا بارتداد عن الإسلام، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس تعمدا ظلما وعدوانا، ولا يحل فرج امرأة إلا بتزويج أو ملك يمين على أي الوجوه ملكها من وجوه الأملاك ما لم تكن مشركة فإن ذلك لا يجوز نكاح المشركات بتزويج ولا ملك يمين إلا ما أحل الله بالتزويج بالمحصنات من نساء أهل
الكتاب إذا كانوا سلما للمسلمين وإذا كانوا حربا فنساؤهم حرام.
ا في ب: ولا يأكل ولا يشرب إلا ما يجوز له.
25