تحقيق كتاب البصيرة للشيخ عثمان بن أبي عبدالله الأصم (من الصفحة 1 إلى الصفحة 53) الهنائي، عادل بن عامر بن خليفة

تحقيق كتاب البصيرة ص 1 إلى ص 53

الجزء ١ · صفحة ٣٨

خمسا في الخطأ، وفي السن خمسا، ومن قصر الصلاة في السفر في الخوف والأمن، وسن

الأذان والإقامة.

وأما السنن الفضائل التي سن

فهي كثيرة بعضها أشهر من بعض، فمن سنته صلى

الله عليه وسلم التي صارت مع الفرائض الوتر، لم يتركه في الحضر ولا في السفر بالأمر والفعل، حتى قال: " زادكم الله صلاة سادسة خير لكم من حمر النعم""، وقال:" زادكم الله صلاة سادسة وهي الوتر بين صلاة العشاء الآخرة إلى الفجر "، فأكدها صلى الله عليه وسلم قالت العلماء أنها فريضة فما جاء عنه صلى الله عليه وسلم فهو سنة، وما جاء عن

حتى

أئمة العدل فهو أثر معمول به، ومن سنته صلى الله عليه وسلم ما هو فريضة ومنه ما

سنة هو

تأديب المختصر، والسنن في الصلاة خمس صلاة الوتر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان قبل

6

صلاة الفجر، وصلاة العيدين وصلاة الجنازة، فأما صلاة الوتر والجنازة فقد لحقتا بالفرائض،

غير أن الجنازة إذا قام بها البعض أجزى عن من لم يقم بها، وهي تجب على الكفاية من

البعض، وما بقي من الصلوات غير ما ذكرنا سنن نفل انقضى.

ا في ج: مشهورة.

الفراهيدي، الربيع بن حبيب الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن حبيب، رقم الحديث: ???، ط?؛ (سلطنة عمان: مكتبة الاستقامة، 1424هـ - ???? م)، ص 83-84

الترمذي، محمد بن عيسى، سنن الترمذي رقم الحديث: 454، ط 1، تحقيق مركز البحوث وتقنية المعلومات دار التأصيل. (القاهرة: دار التأصيل، 1435هـ - 2014م)، ج 1، ص 535.

??