تحقيق كتاب البصيرة ص 1 إلى ص 53
الجزء ١ · صفحة ٤١مسألة في الشارب على كم يتعاهد قصه، قال: فيه اختلاف فقول أنه يراعى حلق
العانة، وقول إلى أربعين يوما، وقول في كل شهر، وقول إذا فضل عن حد الشفة ودخل في
حد الفم، وقول في كل أسبوع، وقو إذا قبح وصار في حد يخرج من زي المسلمين.
وقيل فيحلق بالموسى أم يقص بالمقص فقال: السنة جاءت في ذلك بالجز والجز
لا يكون إلا بالجاز، والجاز اسم من أسماء المقاص، قال أبو سعيد: كان الشيخ أبو إبراهيم' يقول إن حف الشارب عيب في المؤمن لأن السنة جاءت بجزه كله.
مسألة في جز الشعر من حدود الوجه غير الشارب، يكره جز ما اتصل باللحية
شعر الوجنتين، وقول ما يخرج من حدود اللحية فلا بأس بإخراجه ولعله يؤمر بذلك لأنه
ضرب مما يشبه بالشارب وكذلك ما حايل الشارب مما سفل من الشفة السفلى ما لم يدخل في اللحية فلا بأس.
مسئلة في حدود اللحية التي لا يجوز أن يقص منها شيء من الشعر من
أعلى
الوجه وأسفله، قال: حدود اللحية اللحي الأسفل وما حايله مما يلي الحلق الذي عليه حد اللحي غير خارج إلى حكم الحلق، وحدها الأعلى إلى العظم الذي إلى الحاجب من بين الوجه والرأس، قيل فما سفل من اللحية من الشعر مما يلي من الحلق يقص أو يحلق أو
لم أستطع أن أتوصل إلى ترجمته.
2 في ج: حد اللحية.
في ج: الذي يلي.
??