تحقيق كتاب البصيرة ص 1 إلى ص 53
الجزء ١ · صفحة ٤٢يترك، قال: ماكان في الحلق وخرج من حد اللحية وسمح تركه كان إخراجه يشبه الطهارة
وبما أزيل من حلق أقصد فلا بأس به، وما لم يسمح تركه فلا بأس بتركه.
مسألة، وفي تخليل الضروس والسواك قال وجدت أن الخلال سنة، قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم لا تخللوا بقضيب الرمان ولا بعود الريحان فإنهما يحركان عرق
الجذام "، قيل كان يتخلل بكل شيء أصاب إلا القضيب والخوص، أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم إنه قال: " حبذا المتخللون بالماء"" لعله أراد من الطعام.
مسألة في السواك، روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "في السواك عشر خصال، مطهرة للفم، ومرضاة للرب، وتبيض الأسنان، ويشد اللثة، ويذهب بالحفر ويقال الحافر، ويذهب البلغم، ويطيب المعدة ويشهي الطعام، ويجلو من البصر الغشاوة، ويضاعف سبعين ضعفا، قال المؤلف: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
الحسنات
"صلاة بسواك أفضل من سبعين صلاة بغير سواك، مسئلة، والسنة في السواك أن
يجري
ا لم أ
أجد له تخريج.
هو الورق المتدلي من سعف النخيل.
أحمد بن حنبل، مسند الإمام أحمد، رقم الحديث: 24???؛ ط 1، لبنان: دار الكتب العلمية، 2008)، ج
?، ص
.561
4 الرازي، محمد بن يعقوب الفروع من الكافي، باب السواك، رقم الحديث: 6. (طهران: دار الكتب الإسلامية
1379هـ)، ص496.
7
ه في ج: بلا سواك.
البيهقي، أحمد بن الحسين، السنن الكبرى، رقم الحديث 161. ج 1، ص 62.