تحقيق كتاب البصيرة ص 1 إلى ص 53
الجزء ١ · صفحة ٤٨ذلك. مسئلة وأما ما
يسع.
جهله
يحضر وقته مثل قبل الصلاة والصيام وأمثال ذلك من
الأعمال.
الباب التاسع في مواقت الصلاة
وقت صلاة الظهر في منتهى الحر إذا توسطت الشمس في كبد السماء ولم يبق للإنسان ظل نصف النهار، فإذا زالت الشمس لو كالظفر فقد دخل وقت الظهر والمرء يصلي على استرخى الوقت إذا برد وصار الظل نصف قدم أو أكثر، فإذا صار الظل سبعة أقدام فقد انقضى وقت صلاة الظهر، فإذا زاد على سبعة أقدام بشيء ولو قل ذلك فقد دخل وقت العصر، والمرء يحتاط بقدم، وفي منتهى الشتاء إذا صار ظلك سبعة أقدام فإذا زاد على سبعة أقدام ظلك بشيء ولو قل فقد دخلت وقت صلاة الظهر، والمرء يحتاط على نفسه بإطالة الزوال ويصلي حينئذ الظهر، فلا يزال وقت الظهر إلى أن يخلو أربعة عشر قدما فإذا زاد شيء ولو قل فقد دخل وقت العصر، والمرء يحتاط على نفسه بقدم؛ لأن المسلمين يرون الاحتياط بقدم عند صلاة العصر، وأما بين هذين الوقتين فبالقسط والحساب على ما
سيأتي إن شاء الله تعالى.
ا في ج: الحر الشديد.
1 في ب: ظل كل شيء. في ج: فإن زاد.
ج:
صلاة العصر.
14