تحقيق كتاب البصيرة للشيخ عثمان بن أبي عبدالله الأصم (من الصفحة 1 إلى الصفحة 53) الهنائي، عادل بن عامر بن خليفة

تحقيق كتاب البصيرة ص 1 إلى ص 53

الجزء ١ · صفحة ٤٧

وقت يرجو فيه السلامة، فجعلوا له العذر مع الخوف عليه، ومع وجوب الختان عليه، ولزوم

فعله، ولم يعذروا الصبي من الختان.

مسألة وإذا كان عادة قوم أنهم إذا اختتنوا ماتوا معروفين بذلك فإنهم لا يختتنون

ويتركون، وإذا ماتوا صلوا عليهم وحكمهم الطهارة؛ لأن هذا عذر منه.

الباب السابع في القيام بالقسط والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

فعلى كل مسلم مقر بالله وبرسوله ويؤمن بالله وبرسوله القيام بالقسط ولو على نفسه

ووالديه وأقاربه وعليه القيام بالحق حيث تبلغ قدرته فإنه عليه بيده ولسانه وقلبه، كان كل ذلك

واجبا عليه، فإن لم يقدر عليه باليد وإلا كان باللسان وإن لم يقدر وإلا فبالقلب، ولا يعذر أن لا ينكر بقلبه أبدا، فمن لم ينكر بقلبه كفر".

الباب الثامن فيما يسع جهله وما لا يسع جهله من أمر الدين

والذي لا يسع جهله أشياء كثيرة، ومن ما يسع جهله ما لم يذكر فإذا ذكر لم يسع

جهله ما لم يحضر وقته ويقع العمل به فإذا حضر وقته لم يسع جهله،

ما جهله، ومنه

يسع

وأما ما

يسع

جهله من

القول حتى يذكر ثم لا يسع، مثل التوحيد والموت والأنبياء وأمثال

في ج: ويتركون الختان. في ج: وهو أضعف الإنكار.

في ج: والذي يسع جهله.

في ج: لا يسع ذلك.

??